responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 62

(مسألة 23): إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الاولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

فعلياً والواجب استقبالياً، فلا يجوز له التفويت، ولو كان قبل أشهر الحجّ أو قبل خروج الرفقة، ولذا لو فرضنا أنّه لا يتمكّن من المسير في شهر شوّال؛ لبعد المسافة وعدم الوصول إلى الحجّ، لو سافر في شهر شوّال، كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد وكان متمكّناً من المسير في شهر رجب، ويمكنه الوصول يجب عليه الحجّ، وليس له تركه معتذراً بأ نّه في شهر شوّال لا يتمكّن من المسير؛ لبعد الطريق»[1] واللَّه العالم.

حصول الاستطاعة بالمال الغائب‌

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «لأنّ العبرة في الاستطاعة بالتمكّن من التصرّف في المال فلو كان المال غائباً وتمكّن من التصرّف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثمّ الأداء منه يكون مستطيعاً ويستقرّ عليه الحجّ؛ لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به، سواء كان المال حاضراً أو غائباً، ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحجّ فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الإتيان ولو متسكّعاً.

وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه فلا يكون مستطيعاً؛ لأنّ العبرة- كما


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 102- 104 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست