responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 64

وقد ذكرنا في محلّه أنّ حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي، وفي الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية، والحكم غير ثابت في حقّه واقعاً.

ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ؛ لعدم ثبوته في حقّه، وفي فرض الالتفات، وإن أمكن تكليفه بالحجّ، لكنّ المفروض أنّه لا مال له بالفعل، ففي هذه الصورة الحقّ مع المحقّق القمي رحمه الله من عدم الوجوب.

وكذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حدّ الاستطاعة بين الجهل البسيط والمركّب، فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه؛ لأنّ الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري، لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه واقعاً، فإذا انكشف وتبيّن الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ؛ لاستقراره عليه؛ لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، وإنّما الموضوع وجود ما يحجّ به واقعاً، والجاهل بالجهل البسيط يتمكّن من إتيان الحجّ ولو احتياطاً، فلا مانع من توجّه التكليف إليه واقعاً.

وأمّا في مورد الجهل المركّب، فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً؛ لعدم تمكّنه من الامتثال، ولو على نحو الاحتياط؛ فإنّ من كان جازماً بالعدم ومعتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقّه؛ فإنّ الأحكام، وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال، لا الجهل المركّب والجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً، فهو كالغفلة، ففي هذه الصورة الحقّ مع المحقّق القمي أيضاً.

وبالجملة: ما ذكره المحقّق القمي من عدم وجوب الحجّ، إنّما يصحّ فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير، وفيما إذا كان الجهل جهلًا مركّباً، وأمّا إذا

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست