المسير لو
تكلّفوا الحجّ لصحّ منهم وإن لم يكن واجباً عليهم ولا يجزئهم عن حجّة الإسلام»،[1] انتهى كلامه رفع مقامه.[2]
قال في
«معتمد العروة»: «لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحجّ بشرائطه
وحدوده، وإن كان الواجب متأخّراً؛ لأنّ الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن إتيان
الواجب، وعدم جواز تفويت الملاك هو تنجيز الوجوب وفعليته، وإن كان زمان الواجب
متأخّراً... وإنّما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فقد ذكر جماعة: أنّ مبدأه خروج
الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة ويجوز قبله، وإن كان متمكّناً من
المسير وذكر المصنّف قدس سره:
أنّ مبدأه
هو التمكّن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه بالتمكّن من
المسير، ولو كان خروج الرفقة متأخّراً، وذهب بعضهم إلى أنّ العبرة بأشهر الحجّ؛
لأنّ التكليف في هذه الأشهر منجّز، ولا يجوز تفويت الاستطاعة فيها. والظاهر أنّه
لا دليل على شيء من ذلك، بل مقتضى الآية الكريمة والروايات المفسّرة للاستطاعة
تنجّز الوجوب بحصول الزاد والراحلة، وما يحجّ به وتخلية السرب وصحّة البدن؛ بحيث
لا يكون الحجّ حرجياً، من دون فرق في حصول ذلك بين أشهر الحجّ وخروج الرفقة
والتمكّن من المسير، ومتى حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدّم تنجّز الوجوب عليه في
أيّ وقت كان، وأشهر الحجّ؛ إنّما هي ظرف الواجب، لا أنّها ظرف الوجوب، فلو فرضنا
أنّه صحيح المزاج، والطريق مفتوح وعنده ما يحجّ به من الزاد والراحلة يجب عليه
الحجّ من أوّل حصول الاستطاعة؛ فإنّ الواجب تعليقي بمعنى كون الوجوب