الأوّل:
رمي جمرة العقبة بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا
بالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً
لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب، ولا بما
حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.
الأوّل:
رمي جمرة العقبة
بيانه- وأن تكون
الحصاة حجراً، فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس والخشب والخزف وما إلى ذاك
عند الجميع، ما عدا أبا حنيفة، فإنّه قال: يجزئ كلّ ما كان من جنس الأرض خزفاً أو
طيناً أو حجراً.
قال السيّد
قدس سره في «الانتصار»: «وبما ظنّ انفراد الإمامية وهو مذهب الشافعي القول بأن رمي
الجمار لا يجوز إلّابالأحجار خاصّة دون غيرها من الأجسام.
وقال أبو
حنيفة: يجوز بكلّ شيء من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل،