responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 554

فأمّا الذهب والفضة والخشب فلا يجوز، وقال أهل الظاهر يجوز بكلّ شي‌ء.

دليلنا: الإجماع المتردّد وطريقة الاحتياط واليقين؛ لأنّه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره.

ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضيل بن عباس أنّه قال: لمّا أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من عرفة وهبط وادي محسّر قال: «يا أيّها الناس عليكم بحصى الخذف»[1] والأمر على الوجوب، وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب وبين الزرنيخ والكحل باطلة؛ لأنّ الكحل وإن كان مستحيلًا من جوهر الأرض فإنّ استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه فإذا جاز الرمي به وان لم يسمّ أرضاً لأنّه من جوهر الأرض فإنّ الخشب كلّه والذهب والفضة مستحيل من جوهر الأرض.

مسألة: وممّا انفردت الإمامية، القول بوجوب الخذف بحصى الجمار وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ولم يراع ذلك أحد من الفقهاء، والذي يدلّ على ما قلناه إجماع الطائفة ولأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أكثر الروايات أمر بالخذف والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.

وفي «المهذّب البارع»: «قد جاء خذف الحصا في الحديث. والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة وهو من باب ضرب، وفي الصحاح: الخذف بالحصى الرمي بها بالأصبع.

وفي رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: «تخذفن خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة».[2] وفي «المصباح»: خذفت الحصاة خذفاً رميتها


[1]- سنن النسائي 5: 258 ..

[2]- وسائل الشيعة 14: 61، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 7، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست