وله اضطراري آخر
أقوى منه، لأنّه مشوب بالاختياري، وهو اضطراري ليلة النحر، ووجه شوبه اجتزاء
المرأة به اختياراً والمضطرّ والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس
كذلك، والواجب من الوقوف الاختياري الكلّ ومن الاضطراري الكلّي كالركن من
الاختياري.
وأقسام
الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية: أربعة مفردة؛ وهي كلّ من
الاختياريين والاضطراريين وأربعة مركّبة؛ وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري
عرفة مع اضطراري المشعر وعكسه. وكلّ أقسامه يجزئ في الجملة لا مطلقاً، فإنّ العامد
يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريين إلّاالاضطراري الواحد، فإنّه لا يجزئ
مطلقاً على المشهور.
والأقوى
إجزاء اضطراري المشعر وحده؛ لصحيحة عبداللَّه بن مسكان عن الكاظم عليه السلام.[1] أمّا اضطرارية السابق فمجزئ
مطلقاً كما عرفت ولم يستثنه هنا؛ لأ نّه جعله من قسم الاختياري؛ حيث خصّ الاضطراري
بما بعد طلوع الشمس، ونبّه على حكمه أيضاً بقوله: ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة
وناسياً لا شيء عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره أو الناسي قولان
وكذا في ترك أحد الوقوفين، هذا كلّه في «شرح اللمعة» فانظر حتّى يتبين لك الحقّ.
[1]- وسائل الشيعة 14: 41،
كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 23، الحديث 13، لكن رواها عن الصادق عليه
السلام لا عن الكاظم عليه السلام ..