responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 50

قوله قدس سره: «فلا يكون مستطيعاً».

قال في «معتمد العروة»: «لعدم الفرق بين الدين الشخصي وغيره كالجهة فيجب عليه صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة، كما هو الحال في سائر الديون، كما عرفت. هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته.

وأمّا إذا كانا في عين ماله، فلا ريب في تقديمهما على الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة حينئذٍ، ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرّف، وإنّما يستند إلى عدم وجدان المال للحجّ وعدم الموضوع له، فإنّه ليس بمالك للزاد والراحلة؛ لأنّ المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي، ولذا لو عزل الزكاة لم يجب عليه الأداء فعلًا، ويجوز له التأخير، ومع ذلك لا يجب عليه الحجّ، فتبيّن أنّ عدم وجوب الحجّ غير مستند إلى الحكم التكليفي، كوجوب الأداء وحرمة التصرّف، بل هو مستند إلى عدم تحقّق الموضوع».[1]

قال في «الجواهر»: «ولو كان له مال، وعليه دين حالّ بقدره- خمس أو زكاة أو كفّارة أو نذر أو لآدمي- لم يجب الحجّ؛ لعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ، إلّاأن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ، فيجب حينئذٍ؛ لصدقها، بل في «المنتهى» و «القواعد» و «الدروس»:

سواء كان الدين حالّاً، أو مؤجّلًا معلّلًا له في الأوّل: بأ نّه غير مستطيع مع الحلول، والضرر متوجّه عليه مع التأجيل فيسقط الفرض...».[2]

قوله قدس سره: «والدين المؤجّل بأجل طويل كخمسين سنة...» ما ذكره وإن كان‌


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 97- 98 ..

[2]- جواهر الكلام 17: 258 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست