responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 49

قال اللَّه تعالى: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى‌[1]...».

وفيه: أنّ اليسار المأخوذ في موضوع الحجّ مقابل العسر، ومن يتمكّن من أداء دينه بعد الحجّ بسهولة ومن دون مشقّة فهو موسر. وبعبارة اخرى: من كان متمكّناً من أداء الدين وترك الحجّ، فهو ممّن ترك الحجّ وهو موسر، ومجرّد اشتغال الذمّة بالدين لا يمنع من صدق اليسار، ومنهم من ذهب- كالسيّد في «المدارك»- إلى: أنّ المانع عن وجوب الحجّ هو الدين الحالّ المطالب به، وأمّا غير الحالّ أو غير المطالب به فغير مانع لتحقّق الاستطاعة المقتضية للوجوب....

وذهب صاحب «المستند» إلى التخيير في بعض الصور وتقديم الحجّ في بعضها الآخر، وحاصل ما ذكره أنّ كلّاً من أداء الدين والحجّ واجب، وهو مطالب بامتثال الأمرين؛ لأنّهما واجبان في عرض واحد، وحيث لا يتمكّن من الجمع بينهما يقع التزاحم بين الأمرين، فلا بدّ من إعمال قواعد باب التزاحم، هذا إذا كان الدين حالّاً مطالباً، وأمّا إذا كان مؤجّلًا فلا تزاحم في البين أصلًا ويجب الحجّ بلا إشكال؛ سواء كان واثقاً بالأداء بعد الحجّ أم لا؛ لأنّ وجوب الحجّ فعلي ولا يزاحمه واجب آخر، وإنّما يتحقّق التزاحم فيما إذا كان الدين حالّاً واللازم حينئذٍ- بعد عدم الترجيح- التخيير بينهما في صورة المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وأمّا في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ والعود يقدّم الحجّ؛ إذ لا مزاحم له بالفعل ويكون خطاب الحجّ خالياً عن المعارض.[2]


[1] طه( 20).: 124.

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 89- 91 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست