responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 51

(مسألة 20): لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأ نّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

صحيحاً، وقد يتحقّق التزاحم وكان الدين أهمّ فيمنع من الحجّ، وإلّا فلا، كما لو علم بعدم تمكّنه من أداء الدين، ولو بعد خمسين سنة لو حجّ فعلًا، أو يحتمل أنّ الزوجة تطالبه بالمهر، كما قد يحتمل عدم وفاء من وعده بالإبراء. وبالجملة:

العبرة بالتزاحم وعدمه، لا بطول المدّة وقلّتها.

عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الاستطاعة

بيانه- قال في «معتمد العروة الوثقى»: «الشكّ في الاستطاعة يتصوّر على وجهين:

الأوّل: ما إذا شكّ في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ؛ بمعنى أنّه يعلم أنّ مصارف الحجّ خمس مئة دينار مثلًا، ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار.

الثاني: ما إذا علم مقدار نفقة المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ، فيشكّ في أنّ ما عنده يكفيه للحجّ أم لا.

ذكر المصنّف رحمه الله: أنّ الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتّى يكشف الأمر، وتقدّم نظير ذلك في باب الزكاة عند ما يشكّ في بلوغ النصاب وعدمه، وهكذا في الخمس عند الشكّ في مقدار المؤونة. ولا يخفى: أنّ الشبهة في المقام موضوعية، ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي، والفحص يحتاج إلى دليل، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب.

ولكن شيخنا الاستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص؛ بدعوى أنّ أمثال ذلك من الفحص لا يعدّ من الفحص عرفاً، كالمراجعة إلى دفتر الحساب، أو

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست