responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 48

(مسألة 19): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين؛ فإن كان مؤجّلًا وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛ بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.

التزاحم بين الحجّ وأداء الدين‌

بيانه- قال في «معتمد العروة»: إذا كان عليه دين وكان له مال لا يفي إلّا للدين أو الحجّ، فهل يقدّم الحجّ أو الدين؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة منهم، كالمحقّق والعلّامة والشهيد إلى أنّ الدين مطلقاً بجميع أقسامه يمنع من وجوب الحجّ؛ سواء كان الدين حالّاً- مع المطالبة وعدمها- أو مؤجّلًا، وسواء كان واثقاً من الأداء بعد الحجّ أم لا.

ويستدلّ لهم بأنّ الموضوع في وجوب الحجّ هو الموسر، ومن كان مديوناً ليس بموسر. وفي الصحيح‌[1]: «من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 27، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 6، الحديث 7 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست