responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 47

استقرض يجب عليه الحجّ؛ لأنّه استطاع وصار واجداً للزاد والراحلة؛ بناءً على أنّ الدين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة.

وبعبارة اخرى: إيجاد الموضوع غير واجب عليه، ولكن لو أوجده يترتّب عليه حكمه؛ لفعلية الحكم بوجود موضوعه، كما أنّه لا يجب الاستيهاب قطعاً، ولكن لو استوهب يجب؛ لأنّه يكون واجداً ومستطيعاً بالفعل.

الثاني: أنّه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل الأجل، وتمكّن من الاستقراض والصرف في الحجّ، ثمّ أدائه بعد ذلك، ففي وجوب الاستقراض وعدمه، وجهان: اختار المصنّف رحمه الله عدم وجوب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة حينئذٍ؛ فإنّ الموضوع في الروايات من كان له زاد وراحلة، ومن كان عنده ما يحجّ به، وإذا فرض أنّ المال الغائب لا يمكن صرفه في الحجّ، أو إذا لم يوجد له مشتر، فليس عنده زاد وراحلة، ولا عنده ما يحجّ به، ويكون الاستقراض حينئذٍ تحصيلًا.

نعم، إذا أمكن بيع الدين المؤجّل بالنقد فعلًا، كما هو المتعارف، أو بيع الغائب بلا ضرر عليه وجب الاستقراض أو البيع؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ؛ لما عرفت من أنّ الاستطاعة لا تختصّ بالزاد والراحلة عيناً، بل يكفي وجودهما قيمة وبدلًا، فلا بدّ من التفصيل بين ما لا يتمكّن من تبديله وصرفه في الحجّ، وبين ما يتمكّن فيجب الاستقراض في الثاني، دون الأوّل؛ لأنّ العبرة بتحقّق ما يحجّ به عنده عيناً أو قيمة وبدلًا، حتّى بالاستقراض، فوجوب الاستقراض مطلقاً كما في المتن محلّ منع»[1] واللَّه العالم.


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 88 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست