responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 425

(مسألة 2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.

شرط القران تقديم العمرة على الحجّ ويدخل مكّة ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتّى يكمل أفعال الحجّ ثمّ يحلّ منها فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته وصار مفرداً بالحجّ وعليه قضاء العمرة. دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه وقد أوردنا أخبارهم في شرح ذلك في الكتاب المقدّم ذكره.[1]

حكم ترك الطواف‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «من كلام الأصحاب أنّهم صرّحوا بأنّ تارك الطواف نسياناً يجب عليه قضاؤه ولو بعد المناسك وإن تعذّر العود استناب.

وقال في «المدارك» بعد أن ذكر أنّ هذا مذهب الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم-:

لا أعلم فيه مخالفاً، ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه».[2] وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتّى قدم‌


[1]- الخلاف 2: 332 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست