responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 426

بلاده مطلقاً وأ نّه لا فرق في ذلك بين طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء إلى أن قال بعد البحث في المسألة: وقد ظهر من ذلك أنّ الأظهر وجوب الإتيان بالطواف المنسيّ وجواز الاستنابة فيه إذا شقّ العود أو مطلقاً كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر، انتهى.

أقول: أمّا ذكره قدس سره من أنّ التفصيل المذكور مذهب الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- لا يعلم فيه مخالفاً. ففيه أنّه قد نقل في البحث بعد هذا الكلام بيسير خلاف الشيخ قدس سره في «التهذيب» وأ نّه قال: ومن نسي طواف الحجّ حتّى يرجع إلى أهله فإنّ عليه بدنة وأنّ عليه إعادة الحجّ. وهو المستفاد من كلامه في «الاستبصار» أيضاً. وهو صريح كماترى. لهذا حمل الشيخ صحيحة علي بن جعفر المذكورة في «التهذيب» على طواف النساء قال: لأنّ الاستنابة لا تجوز في طواف الحجّ... وإلى ما ذكره الشيخ هنا مال المحقّق الشيخ حسن في «المنتقى» وادّعى أنّه مذهب الشيخين فكيف يتمّ ما ذكره من اتّفاق الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- على هذا التفصيل في طواف الحجّ متى تركه نسياناً؟

وأمّا ما ذكره من أنّ العمل بإطلاق صحيحة علي بن جعفر في أنّ من نسي طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، فله الاستنابة فيه وإن أمكنه العود، فإنّ فيه أنّ الروايات قد تكاثرت بهذا التفصيل في الناسي لطواف النساء وأ نّه لا يجوز له الاستنابة إلّامع تعذّر الرجوع وإذا ثبت ذلك في طواف النساء، ففي طواف الحجّ والعمرة بطريق أولى من أنّ طواف النساء خارج من الحجّ وطواف الحجّ من جملة أجزائه فهو أولى بوجوب الرجوع إليه مع الإمكان وكذا طواف العمرة».[1]


[1]- الحدائق الناضرة 16: 166- 168 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست