responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 424

(مسألة 1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.

فيه ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلًا بخروج ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف.[1]

وقال في «الحدائق»: «المفهوم من كلام الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أنّ تمام ذي الحجّة وقت الطواف والسعي وأ نّه يصحّ الإتيان بهما في تلك المدة وإن أثم بالتأخير. وعلى هذا فلا يتحقّق ترك الطواف الموجب لبطلان الحجّ إلّا بخروج الشهر وأمّا في عمرة التمتّع فبضيق الوقت عن التلبّس بالحجّ ولما يفعله؛ بمعنى لو أتى به فاته الموقفان»[2] انتهى.

بيانه- قوله تعالى‌ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[3] فأمر بالحجّ والعمرة ولكلّ واحد منهما أفعال مخصوصة فمن ادّعى دخول أحدهما في الآخر فعليه الدليل.

وقال في كتاب «الخلاف»: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحجّ عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلّاً فإذا أحرم بعد ذلك بالحجّ أتى بأفعال الحجّ على وجهها ويكون متمتّعاً وإن أحرم بالحجّ قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجّته مفردة... وقال بمثل ما قلناه- من أنّ أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحجّ- في الصحابة على عليه السلام وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي والنخعي، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. ولأبي حنيفة تفصيل قال: من‌


[1]- الروضة البهيّة 1: 506 ..

[2]- الحدائق الناضرة 16: 165 ..

[3]- البقرة( 2): 196 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست