responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 339

تنبيه‌

الطيب ما تطيب رائحته ويتّخذ الشمّ كالمسك والعنبر والعود، والمناط أن يكون معظم الغرض منه التطيّب أو يظهر فيه هذا الغرض كدهن البنفسج والورد والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجر ينحت منها ويجتمع وهو يشبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح.

إذا عرفت هذا فما طابت ريحه وقصد شمّه إمّا نبات أو غيره، والثاني كالمسك والعنبر والأوّل ينقسم خمسة أقسام:

أ ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسّعد. وهذا كلّه لا يتعلق به كفّارة، وقال أبو علي: هو مباح ما لم يعتمد إليه ويحتدّ به بنفسه.

والمعتمد الأوّل؛ لصحيحة معاوية به عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم».[1]

ب- ما ينبته الآدميون كالتفّاح والاترج والسفرجل والنارنج والليمو وهذا كلّه ليس بمحرّم ولا يتعلّق به كفّارة إجماعاً وكذا العصفر والحنّاء لما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحرم أيأكل الاترج؟ قال: «نعم»، قلت: فإنّ رائحته طيّبة فقال: «إنّ الاترج طعام ليس هو من الطيب».[2]

وسأل عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام عن الحنّاء فقال: «إنّ المحرم ليمسّه‌


[1]- وسائل الشيعة 12: 453، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 25، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 455، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 2 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست