responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 338

الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.

وقال في «شرح اللمعة»: «ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة؛ وهل يفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحريمه؟ قيل: نعم، وهو المروي من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ويستثنى من الأسباب التي عمّمها ما تقدّم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة».[1]

استعمال الطيب‌

بيانه- قال في «المهذّب البارع»: «قال طاب ثراه: والطيب وقيل: لا يحرم إلّا أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس. وأضاف في الخلاف العود والكافور أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:

أ- إنّه الأربعة المحكية أوّلًا، وهو قوله في «التهذيب».

ب- إنّه ستّة بإضافة الكافور والعود إليها، وهو قوله في «الخلاف» و «النهاية» وبه قال ابن حمزة.

ج- انّه يحرم على العموم، وهو قوله في «المبسوط» و «الاقتصاد» وبه قال الحسن والسيّد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والصدوق في «المقنع» واختاره المصنّف والعلّامة.


[1]- الروضة البهيّة 1: 573 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست