ج- ما
ينبته الآدميون للطيب لكن لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس
والبرم.
قال الشيخ
رحمه الله فهذا لا يتعلّق به كفّارة ويكره استعماله، وبه قال ابن إدريس وهو ظاهر
العلّامة في «التذكرة» ومنع منه المفيد وهو مذهب العلّامة في «المختلف»....
د- ما يقصد
شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر قال العلّامة:
«والظاهر
أنّ هذا يحرم شمّه ويحسب فيه الفدية» قال المصنّف في «الشرائع»:
ه- وما
يطلب للطيب وهو المقصود منه غالباً يحرم شمّه ويجب به الفدية وإن استعمل في الصبغ
والتداوي كالزعفران والورس وما يطلب للأكل والتداوي غالباً لا تحرم كالقرنفل
والجوزة.
قال
العلّامة: «والسنبل وفيه نظر؛ إذ الغالب اتّخاذ السنبل للطيب، والأكل نادر وكذا
سائر الأبازير الطيبة كالزنجبيل والدارصيني، وكذا ما يطلب للصبغ لا يحرم وإن طابت
ريحه كالعصفر لما رووه: «أنّ أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم كنّ يحرمن في
العصفرات»[2] انتهى
كلامه.
[1]- وسائل الشيعة 12: 451،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 23، الحديث 1 ..