responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 337

الفساد. ونقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب إليه عن الشيخ في «الخلاف» و «الاستبصار».

واختار في «المختلف» الأوّل، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة والحجّ من قابل».[1]

وصحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع».[2]

وبموثّقة إسحاق استدلّ أيضاً الشيخ في «التهذيب».

وأجاب عنها في «المدارك»: بأ نّها قاصرة. ومن حيث السند بأنّ راويها وهو إسحاق بن عمّار فطحي ومن حيث المتن بأ نّها لا تدلّ على ترتّب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء، بل على هذا الفعل المخصوص.... وأجاب أيضاً في «المدارك» عن استدلال العلّامة بصحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج بأ نّه لا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه... وظاهر «الدروس» الميل إلى العمل بالرواية المذكورة، حيث قال: وروى إسحاق بن عمّار المتقدّمة الحجّ ثانياً إذا أمنى بعبثه بالذكر ولم نقف على معارض لها[3] انتهى.


[1]- وسائل الشيعة 13: 132، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 15، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 131، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 14، الحديث 1 ..

[3]- الحدائق الناضرة 15: 393- 395 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست