الأوّل:
القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة- مثلًا-
ولبّى صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون
محقّقاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو
أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل،
ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل
المتقدّم.
اعتبار
التعيين في نيّة الإحرام
بيانه- قال في
«الفقه على المذاهب الخمسة»: «لا مجال للكلام في النيّة؛ إذ لا عمل إرادي بلا نيّة
بمعنى الباعث على العمل، فهي في الحقيقة من الضروريات؛ لذا قال بعض العلماء: لو
كلّفنا بعمل بلا نيّة لكان تكليفاً بغير المقدور، إذن ينبغي صرف الكلام إلى أنّ
الناسك هل يصير محرماً بمجرّد نيّة