responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 265

النصّ‌[1] بأنّ الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر. واحتمال حمل أدنى الحلّ من سائر الطرق على فخّ الذي هو أدناه في طريقها، بل قيل: إنّه يعطيه كلام «التذكرة» واضح الضعف... وأمّا الصحيح عن الصادق عليه السلام: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ثمّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم».[2]

فقد استدلّ به بعضهم على المختار بناءً على أنّ بطن مرّ غير خارج عن الميقات، لكن في «الرياض» أنّه على خلافه أظهر، ولعلّه خروج بطن مرّ عن الميقات، ثمّ قال: والمسألة قويّة الإشكال.

وحيث إنّ المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات، بل وأفضليته وأنّ التأخير إلى فخّ إنّما هو على سبيل الجواز كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.

قلت: مضافاً إلى معلومية كون الحكمة في التأخير إلى فخّ ضعف الأطفال عن البرد والحرّ ونحوهما، وستعرف أنّه متى كان ذلك في المكلّف أحرم من الميقات وجاز له اللبس للضرورة، فالمتّجه حينئذٍ هنا ذلك أيضاً».[3]

وقال في «الحدائق»: «تخصيص التأخير إلى فخّ بمن كان على طريق المدينة، فلو حجّ بهم على غيرها وجب الإحرام بهم من الميقات البتّة. وبذلك صرّح العلّامة في «القواعد» فقال: «ويجرّد الصبيان من فخّ إن حجّوا على طريق المدينة، وإلّا فمن موضع الإحرام»، قالوا: وفخّ بئر على نحو فرسخ من مكّة».[4]


[1]- وسائل الشيعة 11: 323، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 11، الحديث 3 و 5 ..

[2]- تهذيب الأحكام 5: 409/ 1423 ..

[3]- جواهر الكلام 18: 119- 121 ..

[4]- الحدائق الناضرة 14: 458 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست