responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 267

الإحرام أو لا بدّ من إضافة شي‌ء آخر معها؟ هذا مع العلم بأ نّه لو أحرم ذاهلًا أو عابثاً بدون نيّة يكون إحرامه باطلًا قال الحنفية: لا يصير شارعاً في الإحرام بمجرّد النيّة ما لم يأت بالتلبية. وقال الشافعية والإمامية والحنابلة: ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة. وقال الإمامية: يجب أن تكون النيّة مقارنة للشروع بالإحرام. ولا يكفي حصولها في أثنائه، وأن يعيّن جهة الإحرام من أنّه لحجّ أو عمرة وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأ نّه عن نفسه أو نيابة عن غيره وأ نّه حجّة إسلام أو غيرها. ولو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل.

وجاء في كتاب «المغني» للحنابلة ما خلاصته: يستحبّ أن يعيّن ما أحرم به، وبهذا قال مالك، وقال الشافعي في أحد قوليه: الإطلاق أولى... فإن أطلق الإحرام، فنوى الإحرام بنسك، ولم يعيّن حجّاً، ولا عمرة صحّ، وصار محرماً...

وله بعد ذلك صرفه إلى أيّ الإنساك شاء. واتّفقوا على أنّه لو نوى بإحرامه ما أحرم به فلان صحّ إذا كانت النيّة المذكورة معيّنة».[1]

وقال في «الحدائق»: «قد صرّح جمع من الأصحاب بأ نّه يشترط في حجّ التمتّع شروط أربعة:

الأوّل: النيّة إلّاأنّه قد اضطرب كلامهم في المعنى المراد من هذه النيّة هنا، قال الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «قد تكرّر ذكر النيّة هنا في كلامهم وظاهرهم أنّ المراد بها نيّة الحجّ بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر، ويمكن أن يريدوا بها نيّة الإحرام، وهو حسن، إلّاأنّه كالمستغنى عنه، فإنّه من جملة الأفعال، وكما تجب النيّة له تجب لغيره، ولم يتعرّضوا لها في غيره على الخصوص، ولعلّ للإحرام مزية على غيره باستمراره وكثرة أحكامه وشدّة التكليف به، وقد صرّح في «الدروس» بأنّ المراد بها نيّة الإحرام ويظهر من‌


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 214 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست