responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 199

(مسألة 1): من كان له وطنان؛ أحدهما دون الحدّ، والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين؛ وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا حينئذٍ ظاهر.[1]

أقول: والمعتمد هو القول الأوّل ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول اللَّه تعالى في كتابه‌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌؟[2] قال: «يعني: أهل مكّة ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلًا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»،[3] واللَّه العالم.

حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى نوع الحجّ‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «لو كان له منزلان بمكّة وغيرها من البلدان البعيدة فإن تساوت الإقامة فيهما تخيّر وإلّا أخذ بفرض الأغلب. واحتجّوا على الحكم الأوّل بأ نّه مع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقّق التخيير وعلى الثاني بأ نّه إنّما لزمه فرض أغلبهما؛ لأنّ مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره...، فيدلّ صحيحة زرارة الدالّة على أنّ من له أهل بمكّة


[1]- العروة الوثقى 4: 600 ..

[2]- البقرة( 2): 195 ..

[3]- وسائل الشيعة 11: 259، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 6، الحديث 3 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست