responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 198

الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد، والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، وهو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كماترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، وهذا أيضاً كماترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع، فيكون من كلّ جهة اثني عشر ميلًا منافية لظاهر تلك الأخبار وأمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حد البعد ثمانية عشر ميلًا فلا عامل بها كما لا عامل بصحيحة حمّاد بن عثمان والحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة، وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان:

أقربهما: الأوّل، ومن كان على نفس الحدّ، فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع؛ لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ، ولو شكّ في كون منزله في الحدّ، أو خارجه وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط، وإن كان لا يبعد القول: بأ نّه يجري عليه حكم الخارج، فيجب عليه التمتّع؛ لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، وهو مشكوك، فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ، أو لا، فإنّه يصلّي تماماً؛ لأنّ القصر معلّق على السفر، وهو مشكوك، ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام؛ حيث لا يجزئ للبعيد إلّاالتمتّع، ولا للحاضر إلّاالإفراد أو القران، وأمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي، فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام، كالحجّ النذرى وغيره، قال العلّامة البروجردي قدس سره لا يخلو من إشكال وليس هذا نظير الشكّ في مسافة القصر، فإنّ موضوع وجوب الإتمام، وهو عدم المسافرة إلى ثمانية

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست