responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 200

وأهل بالعراق، فإنّه ينظر إلى ما هو الغالب عليه من الإقامة في أيّهما فهو من أهله.

وأيضاً التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل ولا مرجّح ولا يجوز إلغاؤهما معاً الموجب لسقوط الفرضين فلم يبق إلّاالأخذ بهما معاً على جهة التخيير وفي الترجيح بالغلبة.

قال في «المدارك»: «يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكّة سنتين متواليتين؛ فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم أهل مكّة، وإن كانت إقامته في النائي أكثر؛ لما تقدّم من أنّ إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكّة مسكن أصلًا، فمن له مسكن أولى».[1]

وقائل أن يقول: إنّ هاهنا عمومين تعارضا أحدهما: ما دلّ على أنّ ذا المنزلين متى غلبت عليه الإقامة في أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه؛ أعم من أن يكون أقام بمكّة سنتين أو لم يقم، فلو فرضنا أنّه في كلّ مرّة يقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين، وفي المنزل المكّي سنتين أو ثلاثاً؛ فإنّه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور، وإن كان أقام بمكّة سنتين.

وثانيهما: ما دلّ على أنّ المقيم بمكّة سنتين ينتقل فرضه إلى أهل مكّة؛ أعمّ من أن يكون له منزل ناء، أم لا، زادت إقامته أم لا، وتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل، وما ادّعاه من الأولوية في حيّز المنع».[2]

قوله قدس سره: «فإنّ تساويا فإنّ كان... الأفضل اختيار التمتّع».

قال في «الجواهر»: «فإن تساويا واستطاع من كلّ منهما كان له الحجّ بأيّ‌


[1]- مدارك الأحكام 7: 211 ..

[2]- الحدائق الناضرة 14: 429- 430 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست