responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 121

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

اعتبار الإسلام في المنوب عنه‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «لا تجوز نيابة المسلم عن الكافر لما عرفت من عدم انتفاع الكافر من ذلك واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب، والنهي عن الاستغفار له‌[1] والموادّة لمن حادّ اللَّه تعالى،[2] واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنّة ونحوه، لصحّة العمل ولو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف ونحوه، مع إمكان قابليته له أيضاً في عالم الآخرة، كما يؤمي إليه نصوص تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي جنّته،[3] وما في بعض النصوص- من انتفاع الميّت بما يفعل عنه من الخير، حتّى أنّه يكون مسخوطاً فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه‌


[1]- التوبة( 9): 81 و 85 ..

[2]- مجادلة( 58): 22 ..

[3]- بحار الأنوار 67: 233/ 48 و 242/ 77 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست