responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 122

فيوسّع عليه-[1] في غيره من المؤمنين.

نعم، في بعضها أنّه إن كان ناصباً نفعه ذلك بالتخفيف عنه‌[2] إلّاأنّه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره، ممّا دلّ كتاباً وسنّة على عدم نفعه؛ أي‌المخالف وأ نّه ما له في الآخرة من نصيب،[3] وأ نّه يجعل اللَّه أعماله هباءً منثوراً،[4] وأ نّهم أشدّ من الكفّار ناراً، وكذا احتمال كون الحجّ عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه من الواجبات المالية؛ لأنّه كالدّين، فيتعلّق بماله بعد موته، ويؤدّى عنه وإن لم ينتفع به، كالزكاة والخمس، فينوي القربة مباشر الفعل؛ من حيث مباشرته، نحو ما سمعته في الزكاة مدفوع بمنع كون الحجّ كذلك، وإن ورد فيه أ نّه كالدين، وقلنا بخروجه من أصل المال، لكنّه في سياق غير ذلك».[5]

وفي «الحدائق»: «ومنها: الإسلام، فلا تصحّ نيابة الكافر؛ لأنّه عاجز عن نيّة القربة التي هي شرط في صحّة العمل المستأجر عليه، قالوا: وكذا هذا الشرط في المنوب عنه، فليس للمسلم أن يحجّ عن الكافر؛ لقوله عزّ وجلّ: مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْبى‌[6] ولأ نّه في الآخرة مستحقّ للخزي والعقاب لا للأجر والثواب وهما من لوازم صحّة الفعل».[7]


[1]- وسائل الشيعة 2: 443، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 28 ..

[2]- وسائل الشيعة 8: 278، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 12، الحديث 8 ..

[3]- الشورى( 42): 20 ..

[4]- الفرقان( 25): 23 ..

[5]- جواهر الكلام 17: 357- 358 ..

[6]- التوبة( 9): 113 ..

[7]- الحدائق الناضرة 14: 239 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست