responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 120

والأظهر أن يقال: إنّه إنّما يجب خلوّ ذمّة النائب عن الحجّ الواجب إذا كان مخاطباً في ذلك العام على الفور وحصل التمكّن منه. أمّا لو كان واجباً موسّعاً، أو في عام بعد ذلك، كمن نذره كذلك، أو استؤجر له، فإنّه لا مانع من صحّة نيابته قبله، وكذا لو وجب عليه في ذلك العام، وعجز عنه، ولو مشياً؛ حيث لا يشترط فيه الاستطاعة، كالمستقرّ من حجّ الإسلام، فإنّه يجوز له الاستنابة في ذلك العام لسقوط الوجوب فيه بالعجز، وإن كان ثابتاً في الذمّة، ولكن ينبغي أن يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة، أو القدرة عادة....

ومن الأخبار الواردة في المقام: ما رواه ثقة الإسلام في «الكافي» في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت قال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله».[1] الحديث وغير ذلك من الروايات».[2]


[1]- الكافي 4: 305/ 2؛ وسائل الشيعة 11: 172، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب 5، الحديث 1 ..

[2]- الحدائق الناضرة 14: 240- 241 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست