responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 276

(مسألة 14): لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين؛ بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إن كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فإن تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الإجازة، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً. نعم، لو عيّن خصوصية تعيّنت ونفذ عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل.

التوكيل في النكاح‌

أقول: هذه المسألة في الواقع تشتمل على فروع ثلاثة:

أوّلها: جواز التوكيل في النكاح.

ثانيها: بيان وظيفة الوكيل في قبال الموكّل.

وثالثها: حكمه إذا تعدّى عن وظيفته.

وهذه المسألة غير مسألة جواز تولّي طرفي العقد لفرد واحد؛ فإنّها ستأتي في المسألة 16.

الفرع الاوّل: جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما

أي أصل جواز الوكالة في العقد من طرف الزوج، أو الزوجة، أو من كلا الطرفين؛ بأن يكون إنشاء العقد من قبل الوكيلين، والظاهر أنّه ممّا لا كلام فيه، ولا إشكال، وقد أرسلوه إرسال المسلّمات، ولو كان بينهم فيه كلام فإنّما هو في فروع الوكالة، مثل حكم التعدّي، أو عدم رعاية المصلحة، أو أن يزوّجها الوكيل لنفسه، وغير ذلك. بل الغالب بين المسلمين إجراء الصيغة من ناحية الوكيلين،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست