نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 275
المرتكزات العرفية
تقتضي الأوّل» أيتعدّد المطلوب «ولذا بنوا مع تخلّف الشرط على صحّة العقد، وخيار
الاشتراط... نعم، إذا كان القيد مقوّماً للموضوع عرفاً وذاتياً من ذاتياته، بطل
العقد بفقده»[1].
وحاصل
كلامه: أنّ القيود على قسمين: قسم منها من قبيل تعدّد المطلوب، لا بحسب إرادة
الأشخاص حتّى تكون تابعة لها، بل بحسب عرف العقلاء، مثلًا إذا قال: «بعتك هذا
الفرس العربي» فبان فرساً غير عربي، كان العقد صحيحاً؛ لأنّ عنوان «الفرس» وعنوان
«العربي» مطلوبان مستقلّان بحسب نظر العقلاء في الغالب، فيحكمون بصحّة العقد مع
خيار تخلّف الشرط، ولكن لو قال: «بعتك هذا الفرس العربي» فبان حماراً، فاختلاف
الفرس والحمار في حدّ يعدّ أحدهما مبايناً للآخر، لا من قبيل تعدّد المطلوب، فعلى
هذا لو كان قول العاقد: «زوّجتك هذه فاطمة» وأشار إليها، وكان اسمها زينب، فإن
قلنا بأ نّه من قبيل تعدّد المطلوب كان صحيحاً، وإلّا كان باطلًا.
وفيه: أنّ
وحدة المطلوب وتعدّده أجنبيان عمّا نحن فيه، وإنّما هما في الأوصاف المرغوبة
المتعدّدة، وليس المقام كذلك؛ فإنّ تسميته بفاطمة مثلًا ليست مطلوبة مستقلّة، بل
كلّ هذه الأوصاف والأسماء، تشير إلى فرد خاصّ في الخارج، فهي من قبيل العنوان
المشير، لا الوصف المطلوب.
وإن شئت
قلت: المفروض أنّه يريد امرأة خاصّة وافق عليها من قبل، ولكن تخيّل اسمها فاطمة
مثلًا، أو أنّها هي الكبرى مثلًا، ولا شكّ في أنّ غير تلك المرأة مباينة لها، وأين
هذا من تعدّد المطلوب؟!