نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 277
فقد جرت سيرتهم على
ذلك.
ويدلّ عليه
عمومات أدلّة الوكالة أوّلًا، وما ورد في خصوص النكاح ثانياً، وهو أيضاً على
قسمين:
القسم
الأوّل: الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصّة؛ تدلّ جميعها على جواز التوكيل
في أمر النكاح:
منها: ما
ورد في قصّة نكاح أمير المؤمنين عليه السلام فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
كان وكيلًا من ناحية سيّدة نساء العالمين، وفيها: «وهذا محمّد بن
عبداللَّه صلى الله عليه و آله زوّجني ابنته فاطمة عليها السلام ...»[1].
ومنها: ما
ورد في قصّة تزويج الإمام الجواد عليه السلام وفيها: «هذا أمير
المؤمنين، زوّجني ابنته على ما فرض اللَّه»[2].
ومنها: ما
ورد في قصّة تزويج رسولاللَّه صلى الله عليه و آله امرأة جاءت إليه، فسألته
تزويجها برجل ... إلى أن قال: «زوّجتكها على ما تحسن من القرآن،
فعلّمها إيّاه»[3].
ومنها: ما
ورد في قصّة امرأة أراد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يزوّجها من شابّ، فقال
لها: «ألك وليّ؟» قالت: نعم، هؤلاء إخوتي، فقال لهم: «أمري
فيكم وفي اختكم جائز؟» قالوا: نعم، فقال علي عليه السلام: «اشهد
اللَّه واشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام ...»[4].
[1]- مستدرك الوسائل 14: 311، كتاب النكاح،
أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 261، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 1، الحديث 2 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 1، الحديث 3 ..
[4]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 1، الحديث 6 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 277