responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274

بذلك؟! وكذا إذا قال للحاضر: «أنت وكيلي في بيع داري» بظنّ أنّ المخاطب هو أخوه أو عمّه أو خاله، ولكن كان في الواقع من أعدائه، أو من السارقين، فهل يرضى أحد بأن يقول بصحّة الوكالة له؟!

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن صحيح إلّافي الصورة الأخيرة، فالاحتياط أيضاً لا وجه له.

وقد وقفنا بعد ما ذكر، على رواية واردة في خصوص الخطأ في ذكر الاسم؛ وهي ما رواه محمّد بن شعيب، قال: كتبت إليه: أنّ رجلًا خطب إلى عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية، فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم الذي ذكر المزوّج، فوقّع: «لا بأس به»[1].

ولكن سندها ضعيف بمحمّد بن شعيب المجهول، مضافاً إلى إضمارها، ولكنّها تؤيّد المقصود.

مقالة السيّد الحكيم في المقام‌

إنّ سيّدنا الاستاذ الحكيم، بنى المسألة على وحدة المطلوب وتعدّده؛ فعلى القول بأنّ المسألة من قبيل الأوّل يبطل العقد، وعلى الثاني يصحّ؛ قال في «المستمسك»: «ومنشأ الإشكال هو أنّ القيد اخذ على نحو تعدّد المطلوب، أو وحدته، فعلى الأوّل يصحّ، وعلى الثاني يبطل. ولا ينبغي التأمّل في أنّ‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 297- 298، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 20، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست