responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273

الثالثة: ما إذا كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة التي رآها واستحسنها، فقال العاقد: «زوّجت هذه المرأة المسمّاة بفاطمة» أو «الموصوفة بأ نّها الكبرى من بنات فلان» فيقع العقد على الحاضرة، ويلغو الوصف والاسم. والدليل عليه هو شمول الإطلاقات له أيضاً؛ بعد صدق عنوان «العقد» أو «عقد النكاح» عليه، ولم يمنع منه مانع.

وهذه كلّها ظاهرة، إنّما الكلام في الصورة الأخيرة، وهي:

الرابعة: ما إذا كان المقصود العقد على المسمّاة بفاطمة، أو الموصوفة بصفة الكبرى، وتخيّل أنّ الحاضرة هي التي أرادها، فقال العاقد: «زوّجتك هذه، وهي الكبرى، وهي فاطمة» ولكنّها لم تكن كذلك، وقد صرّح في المتن بعدم وقوعه لما قصده «وفي وقوعه للمشار تردّد» ثمّ حكم بالاحتياط. وظاهر هذا الكلام سقوط قاعدة تبعية العقود للقصود هنا من جهتين: من جهة عدم وقوعه للمقصود، ومن جهة احتمال وقوعه لما لم يكن مقصوداً:

أمّا الاولى، فالوجه فيها أنّ الصور الثلاث الاولى، كان المقصود فيها مورداً للإنشاء، فأنشأ العقد على المسمّاة مثلًا وإن تخيّل أنّها الكبرى، فوصفها بالكبرى، ولكن هنا أنشأ العقد على الحاضرة، لا على الموصوفة أو المسمّاة وإن تخيّل أنّها كذلك، فبطلان العقد لعدم تحقّقه بالنسبة إليها، وهو وجه وجيه.

وأمّا الثانية- أي‌احتمال وقوع العقد على المشار إليها- فلوقوع العقد عليها فيما هو المفروض؛ وإن كان السبب فيه الخطأ في التطبيق.

ولكنّ الإنصاف بطلان العقد بالنسبة إليها؛ لعدم كونها مقصودة، وإن هو إلّا مثل إذن الدخول في الدار للحاضر، وقوله له: «ادخل، يا هذا» بظنّ أنّه أخوه، ولكن كان أجنبيّاً، فهل يرضى أحد بأن يقول: يجوز له دخول الدار؛ لرضاه‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست