responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597

النقود، بل يجوز أن يكون عروضاً أوديناً أو منفعة.

(مسألة 49): يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع‌[1] عدم المفسدة، لكن لاينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة. وكذا يجوز للقيّم الشرعي كالوصيّ والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصيّ على‌ ثلث الميّت أن يدفعه مضاربة، وصرف حصّته من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى‌ به الميّت، بل وإن لم يوص به، لكن فوّض أمر الثلث إلى‌ نظر الوصيّ، فرأى الصلاح في ذلك.

(مسألة 50): لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين؛ بأن كان ما تركه مشتملًا عليه وعلى‌ مال نفسه، أو كان عنده- أيضاً- ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه بعضها مع بعض، يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعدّدين. وهل هو بإعمال القرعة، أو إيقاع التصالح، أو التقسيم بينهم على‌ نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح.

نعم لو كان للميّت ديّان وعنده مال مضاربة، ولم يعلم أنّه بعينه لفلان، فهو اسوة الغرماء.

وكذا الحال لو علم المال جنساً وقدراً، واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج، فالأقوى‌ فيه القرعة أيضاً، خصوصاً إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة والرداءة، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركاً بين أربابه بالنسبة. ولو علم بعدم وجوده فيها، واحتمل أنّه قد ردّه إلى‌ مالكه، أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان، وكان الجميع لورثته. وكذا لو احتمل بقاؤه فيها. ولو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة، قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها، ولم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف، ففيه‌[2] إشكال، وإن كانت مورّثيّة الأموال لا تخلو من قوّة، والأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.


[1]- الأحوط مراعاة المصلحة، لاعدم المفسدة خاصّة.

[2]- الأقوى عدم الضمان؛ وإن كان القول بالتخلّص بالصلح ونحوه موافقاً للاحتياط مع عدم‌وجود قاصر في الورثة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست