responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 596

شرط عليه، كما لو ادّعى‌: أنّه قد اشترط عليه أن لايشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لايجوز للعامل إلّابإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره، قدّم قول المالك.

(مسألة 44): لو ادّعى‌ ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر.

(مسألة 45): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، وقال المالك: اشتريته للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، وقال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.

(مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، وادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل‌[1] التحالف بلحاظ محطّ الدعوى‌، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها. ولو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً، يحتمل التحالف- أيضاً- بلحاظ محطّها، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها[2]، ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب.

(مسألة 47): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلايستحقّ العامل شيئاً من الربح، وادّعى العامل المضاربة؛ فله حصّة منه، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك‌[3] بيمينه، فيحلف على‌ نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان. واحتمال التحالف هنا ضعيف.

(مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال؛ وجعل الجعل حِصّة من الربح؛ بأن يقول: إن اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لايشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلايعتبر كون رأس المال من‌


[1]- الظاهر تقديم قول العامل مع يمينه؛ لكون قول المالك مخالفاً للأصل، ولكنّ الأحوطالتصالح؛ لذهاب المشهور إلى أصالة الضمان في الأموال التالفة في يد الغير؛ وإن كان عندنا لايخلو من مناقشة.

[2]- هذا هو المتعيّن في المقام.

[3]- وهو يصحّ إذا كان في البضاعة اجرة المثل، وأمّا في البضاعة المجّانية فيتحالفان.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست