responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 598

كتاب الشِّركة

وهي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، وهي إمّا في عين أو دين أو منفعة أو حقّ. وسببها:

قد يكون إرثاً، وقد يكون عقداً ناقلًا، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا، أو استأجرا عيناً، أو صولحا عن حقّ. ولها سببان آخران يختصّان بالشركة في الأعيان:

أحدهما: الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة.

وثانيهما: الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أوخلّ من شخص آخر؛ سواء وقع قهراً أوعمداً واختياراً.

ولها سبب آخر: وهو تشريك أحدهما الآخر في ماله، ويسمّى‌ بالتشريك، وهو غير الشركة العقديّة بوجه.

(مسألة 1): الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة، وهو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين مائعين متجانسين، كالماء بالماء، والدهن بالدهن، بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا، رافع للامتياز عرفاً بحسب الواقع وإن لم يكن عقلًا كذلك.

وأمّا خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقّة، ففي كونه موجباً للشركة الواقعيّة تأمّل وإشكال، ولايبعد كونها ظاهريّة[1]. وقد يوجب الشركة الظاهرية الحكميّة، وهي مثل‌


[1]- فكون العلاج فيها بالصلح ونحوه أولى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست