الصفات والخواصّ،
فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولابين العنبر
الجيّد من الأرز والرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي،
وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة والعدس،
فلا مانع من التفاضل بينهما.
الثاني- كون
العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة
1): الشعير والحنطة في باب الرِّبا بحكم جنس واحد، فلايجوز المعاوضة
بينهما بالتفاضل؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه، فلايكمل نصاب
أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط
أن لايباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل.
(مسألة
2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم
والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما
ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.
(مسألة
3): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل
بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة
4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة، فما كان
أصله ممّا يُكال أو يُوزن، فخرج منه شيء لايكال ولايوزن، لابأس بالتفاضل بين
الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلابأس بالتفاضل بين القطن
ومنسوجه، ولابين منسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شيء مكيلًا أو
موزوناً في حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح
ويسلخ وبعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال. نعم الظاهر أنّه لايجوز بيع لحم
حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الرِّبا، بل
لايبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم الغنم بالبقر.
(مسألة
5): لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف- كالرطب والتمر والعنب والزبيب،
وكذا الخبز، بل واللحم يكون نِيّاً ثمّ صار قديداً- فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه
ورطبه برطبه