responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 521

أو بغيره؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط[1]. كما أنّه لايجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا[2].

القول في الربا

وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين، بل لايبعدكونها من ضروريّات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة؛ حتّى‌ ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: «درهم ربا عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّته لعليّ عليه السلام، قال: «يا عليّ الربا سبعون جزءً، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» إلى‌ غير ذلك.

وهو قسمان: معاملي وقرضي.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة. والأقوى‌[3] عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه. وشرطه أمران:

الأوّل- اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلايجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في‌


[1]- الأقوى.

[2]- لايبعد الجواز في الإطلاق؛ تخلّصاً من الربا.

[3]- وهو الأشهر والأحوط؛ وإن كان الاختصاص به لايخلو من قوّة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست