responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 523

مثلًا بمثل، كما أنّه لايجوز بالتفاضل. وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي‌جوازه إشكال، والأحوط[1] العدم؛ سواء كان بالتفاضل‌أو مثلًا بمثل.

(مسألة 6): التفاوت بالجودة والرداءة لايوجب جواز التفاضل في المقدار، فلايجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من ردي‌ء وإن تساويا في القيمة.

(مسألة 7): ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب، وقد جدّدتُ النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الرِّبا غير جائز بوجه من الوجوه‌[2]، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‌ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الرِّبا حقيقة. وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.

(مسألة 8): لو كان شي‌ء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

(مسألة 9): لا ربا بين الوالد وولده ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي؛ بمعنى‌ أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمّي. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.

القول في بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى‌ في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر[3] وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصَّرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس،


[1]- الأقوى.

[2]- بل قد عرفت جوازه في بعض الموارد التي ذكروها في الكتب.

[3]- مطلقاً؛ ولو قوبل بين الثوبين، وكذا إذا بيع بأحدهما.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست