لصاحبها أن يسقيها،
وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه، ففي
تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول، وجهان، لايخلو ثانيهما
من رُجحان. والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
(مسألة
3): لو باع بستاناً واستثنى نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها والمخرج
ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك. ولو باع داراً دخل
فيها الأرض والأبنية- الأعلى والأسفل- إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث
المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك؛ ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب
العادة. وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء
والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج. ولايدخل الرحى المنصوبة
إلّامع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط؛ ولو بأن قال: وما دار
عليها حائطها، أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالباً، ولايبعد دخول المفاتيح
فيها.
(مسألة
4): الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها،
بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.
القول في
القبض والتسليم
(مسألة
1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير،
فلايجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه، فإن امتنعا اجبرا، ولو
امتنع أحدهما اجبر، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة
جاز[1]، وليس
لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. نعم لو اتّفق التأخير
إلى حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له. وكذا يجوز أن يشترط
البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب الدابّة، أو زرع الأرض، ونحو ذلك، مدّةً معيّنة.
والقبض والتسليم
[1]- إن كان بعد حصول القبض في أحدهما في
الجملة؛ حتّى لايستلزم بيع الكالي بالكالي.