(مسألة
1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، ولو تعدّد فالأقوى أنّ
الخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين؛ لا في تمام المبيع،
ولا في حصّته[1].
(مسألة
2): لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن
موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت. ولو لم يكن له
مال، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه،
فإن بقي شيء يكون للورثة، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته. أو
كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما.
القول
فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة
1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره
وما تعدّ من توابعه ومرافقه، كالبئر[2]
والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً
فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط. وكذا لايدخل الحمل
في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك[3] نوعاً. وكذلك الحال في ثمر الشجر.
ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على
الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر
اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف؛ سواء كانت
مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلايجري في غيره، بل الثمرة للبائع
إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
(مسألة
2): لو باع الاصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز