responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519

فيما لاينقل- كالدار والعقار- هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، وأمّا في المنقول- كالطعام والثياب ونحوهما- ففي كونه التخلية أيضاً، أو الأخذ باليد مطلقاً، أو التفصيل بين أنواعه، أقوال، لا تبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين؛ وإن كان ذلك لايوجب خروجه‌[1] عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه- على احتمال غير بعيد- وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض؛ ممّا لايسع المقام تفصيلها.

(مسألة 2): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض- كالنتاج والثمرة- كان للمشتري، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، والأقوى العدم.

(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

(مسألة 4): يجب على البائع- مضافاً إلى‌ تسليم المبيع- تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها؛ حتّى‌ لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة، وجبت إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان فيها شي‌ء لايخرج إلّابتغيير شي‌ء من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده، ففي حقّ إبقائه إلى‌ أوان حصاده بلا اجرة[2] إشكال لا يُترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 5): من اشترى‌ شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لايكال ولايوزن جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي‌بما اشتراه. وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال،


[1]- إن لم تكن التخلية بإذنه الموجبة لرفع ضمانه.

[2]- ثبوت الحقّ مبنيّ على توافقهما عليه حين المعاملة، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست