responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516

(مسألة 4): كيفيّة أخذ الأرش: بأن يقوّم الشي‌ء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى‌ بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة، ينقص من الستّة اثنان وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها؛ وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.

(مسألة 5): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة[1]، خصوصاً في بعض الصور.

(مسألة 6): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. وكذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء وكان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على‌ إشكال فيهما، خصوصاً في الثاني. نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصّة ببعض لايناسب هذا المختصر تفصيلها.

فمن الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى‌ وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه. وما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل والكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- وهو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً. ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى‌ غير الولد الأكبر، فلايحرم ذلك الوارث عن‌


[1]- بل لايعمل بالقرعة. نعم يصحّ وجه آخر مذكور في بعض الكتب؛ وهو أن يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب عن كلّ منهما، ويجمع بينهما، ثمّ يؤخذ نصف المجموع، فارجع إلى المثال الذي مثّلوا به.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست