responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 515

السابع: خيار العيب‌

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش؛ ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه، ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع، كخيار الحيوان، وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة. والظاهر أنّ الميزان في سقوطه: عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً. نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لايسقطه إذا لم يستلزم نقصاً؛ ولو بمثل حصول الشركة[1]. وكيف كان مع وجود شي‌ء ممّا ذكر ليس له الردّ، بل يثبت له الأرش خاصّة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد بالعيب: كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصليّة، كالعمى‌ والعرج وغيرهما.

(مسألة 1): يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر، لا سبب لحدوثه عنده، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط، كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبالتبرّي من العيوب عنده؛ بأن يقول: بعته بكلّ عيب، وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً، كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.

(مسألة 2): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، والعيب الحادث بعد العقد، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلايمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى‌.

(مسألة 3): لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط[2] الأرش- أيضاً- لايخلو من قرب، والأحوط التصالح.


[1]- لولم يصدق عليه النقص عرفاً.

[2]- بل ثبوته غير بعيد، ولكنّ الأحوط التصالح.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست