responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514

(مسألة 5): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى‌.

(مسألة 6): لو باع ما يتسارع إليه الفساد؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخّر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.

السادس: خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى‌ شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على‌ خلاف ذلك الوصف؛ بمعنى‌ كونه ناقصاً عنه، وكذا إذا وجده على‌ خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ. وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره، ثمّ وجده زائداً على‌ ما وصف، أو وجده زائداً على‌ ما يراه سابقاً، أو وجد الثمن على‌ خلاف ما وصف؛ أي‌ناقصاً عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد.

(مسألة 1): الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش.

كما لايسقط خياره ببذله، ولابإبدال العين بالاخرى‌. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.

(مسألة 2): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة. ويشترط في صحّته: إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات‌[1]، وإلّا ففيه إشكال، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.

(مسألة 3): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال.

(مسألة 4): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرُّؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على‌ فوريّته.


[1]- يكفي عدم اليقين بزوالها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست