responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 498

إذا زوّجت فضولًا.

(مسألة 7): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى‌ كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس.

والمسألة مشكلة؛ لايترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.

(مسألة 8): لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء، لايبعد[1] خروجه عن الفضولي، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به. نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضوليّ وخارج عن موضوع المسألة. وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه، فهو- أيضاً- كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لايخلو عن قوّة.

(مسألة 9): لايشترط في الفضولي قصد الفضوليّة، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجازة. وأمّا العكس- بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً- فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على‌ إشكال في الثاني. ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لايخلو من قوّة.

(مسألة 10): لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه- إمّا باختياره كالشراء، أو بغيره كالإرث- فالبطلان‌[2] بحيث لا تجدي الإجازة لايخلو من قوّة.

(مسألة 11): لايعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، وأولى‌ به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع- من صغر أو سفه ونحوهما- ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.


[1]- بل هو بعيد جدّاً، فيحتاج في خروجه إلى الإجازة، وكذلك فيما بعده.

[2]- بل يصحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست