responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499

(مسألة 12): لو وقع بيوع متعدّدة على‌ مال الغير، فإمّا أن تقع على‌ نفسه أو على‌ عوضه.

وعلى الأوّل: فإمّا أن تقع من فضوليّ واحد، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على‌ أشخاص متعدّدين، أو تقع من أشخاص متعدّدين، كما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا. وعلى الثاني:

فإمّا أن تقع من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، كما إذا باع دار زيد بثوب، ثمّ باع الثوب ببقر، ثمّ باع البقر بفراش وهكذا، وإمّا أن تقع على‌ ثمن شخصيّ مراراً، كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مراراً من أشخاص متعدّدين، فهذه صور أربع، ثمّ إنّ للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيّما شاء منها، ويصحّ بإجازته ذلك العقد المجاز، وأمّا غيره فيحتاج إلى‌ تفصيل وشرح لايناسب هذا المختصر.

(مسألة 13): الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة[1]- على‌ إشكال قد مرّ- قد يكون مانعاً عن لحوقها مطلقاً؛ ولو من غير المالك حين العقد، كقوله: «فسخت» و «رددت» وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه، كما أنّ التصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة- عقلًا كالإتلاف، أو شرعاً كالعتق- كذلك أيضاً. وقد يكون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلى‌ خصوص المالك حين العقد- لا مطلقاً- كالتصرّف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما؛ حيث إنّ بذلك لايفوت محلّ الإجازة إلّابالنسبة إلى المنتقل عنه، فللمنتقل إليه أن يجيز؛ بناءً على‌ عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مرّ. وأمّا الإجارة فلا تكون مانعة عن الإجازة مطلقاً- حتّى‌ بالنسبة إلى المالك المؤجر- لعدم التنافي بينهما، غاية الأمر أنّه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة.

(مسألة 14): حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك- سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد- له انتزاع عين ماله- مع بقائه- ممّن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة- على الأقوى‌[2]- في هذه المدّة، وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين‌


[1]- قد مرّ عدم الإشكال فيه.

[2]- في الاولى، وعلى وجهٍ في الثانية.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست