responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497

لا؟ وجهان أوجههما الأوّل. ولو أوقعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى‌ كليهما، أو فساده كذلك، أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة، وجوه لايخلو أوّلهما[1] من رجحان، ولو أكرهه على‌ بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه والصحّة في غيره.

الخامس‌: كونهما مالكين للتصرّف، فلايقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه، أو وليّاً عليه، كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

(مسألة 4): معنى‌ عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو الوليّ عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلّس، صحّ ولزم.

(مسألة 5): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه، كما في بيع الغاصب، ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره؛ على‌ إشكال‌[2] فيه. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه، لغت الإجازة على الأقرب وإن لايخلو من إشكال‌[3]، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.

(مسألة 6): الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: «بارك اللَّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها


[1]- بل لايخلو ثالثها من رجحان، بل يمكن القول بجواز تعيّنه باختياره.

[2]- الإشكال غير وارد، فصحّته لاتخلو من وجه.

[3]- بل بلا إشكال.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست