الأوّل: المرضى
والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة[1].
الثاني: من
خاف على ماله[2] المعتدّ
به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث:
الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع:
أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من
اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب
بقدر الاحتياج[3]، وتجديد
الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى
بين طريقها إلى منى على الأحوط.
(مسألة
4): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه،
وبات إلى الفجر على الأحوط[4].
(مسألة
5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة
6): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان
أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة
إلّاالخامس منهم[5]، والحكم
في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة
7): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي[6]، وليس لذبحه
[1]- الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى
أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.
[3]- أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من
منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرجمن مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له
البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.