responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446

الأوّل: المرضى‌ والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة[1].

الثاني: من خاف على‌ ماله‌[2] المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى‌ رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.

الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج‌[3]، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى‌ لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى‌ بين طريقها إلى‌ منى‌ على الأحوط.

(مسألة 4): من لم يكن في منى‌ أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[4].

(مسألة 5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.

(مسألة 6): من ترك المبيت الواجب بمنى‌ يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم‌[5]، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.

(مسألة 7): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي‌[6]، وليس لذبحه‌


[1]- الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.

[2]- أو نفسه.

[3]- أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرج‌من مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.

[4]- الأقوى.

[5]- والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.

[6]- وإن كان الأحوط رعايتها فيها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست