responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445

(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة[1]، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

القول في المبيت بمنى‌

(مسألة 1): إذا قضى‌ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى‌ منى‌ للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى‌ نصف الليل‌[2].

(مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى‌ نصفها على‌ طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة[3]، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى‌ يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.

(مسألة 3): لايجب المبيت في منى‌ في الليالي المذكورة على‌ أشخاص:


[1]- إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.

[2]- يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.

[3]- حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست