(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو
طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة[1]، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه
بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو
لم يتمكّن استناب.
(مسألة
13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة
وإعادة الحجّ.
القول في
المبيت بمنى
(مسألة
1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي
الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل[2].
(مسألة
2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من
لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة[3]،
والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد-
كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من
لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو
أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من
لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة
3): لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
[1]- إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ
أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.
[2]- يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما
بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل
مكّة قبل طلوع الفجر.