(مسألة
8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل
إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان
مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه[2].
(مسألة
9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز
قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول في
رمي الجمار الثلاث
(مسألة
1): يجب رمي الجِمار الثلاث- أيالجمرة الاولى والوُسطى والعقبة- في
نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله،
فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه[3].
(مسألة
2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما
يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
(مسألة
3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلايجوز في الليل اختياراً،
ولو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل
الآتي[4].
(مسألة
4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة،
فإن خالف- ولو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
(مسألة
5): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ
اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك